![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_170.png)
لم يسقط اعتبار كونه مقدرا ، وهلكذا كل من زاد إلحاقه . . زاد حذفه .
فإذا عرفت هذا . . فاعلم أن للإلحاق طريقين :
أحدهما : ألا يتعرض الملجق إلا لحذفي الوصف الفارق بين الملحق والملحق به : فأما العلة الجامعة . . فلا يتعرض لها ألبتة ، ومع ذلك فيصح إلحاقه .
وهذا له ثلاث درجات :
أعلاها : أن يكون الحكم فى الملحق أولى : كما إذا قلت : جامع الأعرابي أهله ؛ فلزمثه الكفارة ، فمن يزني أولى بأن تلزمه ؛ لأن الفارق بين جماع الأهل والأجنبي كونه حلالا ، وهلذا أولى بالإسقاط والحذفي في وجوب الكفارة من الاعتبار 117 .
والدرجة الثانية : أن يكون بطريق المساواة : كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من اعتق شركا له في عب . . قوم عليه ألباقي »111 ، فقلنا : الأمة كذلك من غير أن نبين ها هنا علة سراية (1) رواه البخاري (2491) ، ومسلم (1501) من حديث سيدنا ابن عمر
পৃষ্ঠা ১৬৮