
مؤلف) ، و(كل مؤلفي حادث) فيلزم منه : (أن كل جسم حادث).
وقولنا في الفقه : (كل نبيذ مسكڑ) ، و(كل مسكر حرام) فيلزم منه : (أن كل نبيل حرام) .
وعادة الفقهاء فى الصيغة أن يقولوا : (النبيذ مسكر ، فينبغي أن يكون حراما ؛ قياسا على الخمر) ولا ينكشف الغطاء ولا تنقطع المطالبة إلا بالنظم الذي ذكرناهآ (1) .
ومثل هلذه الأقيسة إذا لم يمكن ردها إلى هلذا النظم .. لم تكن النتيجة لازمة ، ولم تنقطع المطالبة .
فإذا فهمت صورة هلذا النظم .. فاعلم أن في هذا القياس مقدمتين :
إحداهما : قولنا : (كل نبيل مسكو) .
والأخرى : قولنا : (كل مسكر حرام) .
وكل مقدمة تنقسم إلى جزأين بالضرورة ؛ مبتدأ وخبر، وحكم ومحكوم عليه ، فيكون مجموع أجزائها أربعة أمور (12 ، إلا أن أمرا واحدا يتكرر في المقدمتين ، فتعود إلى ثلاثة بالضرورة ؛ لأنها
পৃষ্ঠা ৯২