النكاح على نفسها فنكاحها باطل، بقوله ﷺ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله ﷺ أيما إهاب دبغ فقد طهر.
المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية
تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها.