[شروط الاستدلال بالأدلة]
وأما شروط الاستدلال بالأدلة فهي مبسوطة في كتب أصول الفقه، إلا أنا نشير إليها في هذا الكتاب فنقول: أما العقل فيشترط في الاستدلال به أن تستقرأ طرق الشرع فلا يوجد للحادثة حكم فيها، وهذا إن لم تكن قضية العقل مطلقة، وإلا فلا يشترط هذا الشرط؛ إذ القضية المطلقة لا يرفعها الشرع بحال، وقد زاد بعضهم شرطا وهو أن يكون في العقل للحادثة حكم.
قيل: وهذا صحيح على قول من يجوز أن لا يكون للعقل في الحادثة حكم، فأما من يقول: لا بد له فيها من حكم فلا حاجة إلى اشتراطه، وأما الكتاب والسنة القولية فشرط الاستدلال بهما نفي الخطاب بالملغز والمهمل، وإلا لم نثق بالظاهر، ومعرفة العدل والمعجز وإلا لم نثق بهما، والعلم بنفي كتمانه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا؛ وإلا لم نثق بالموجود لتجويز استثناء أو نحوه بالفعل عدم الاختصاص به، وبالتقرير أن يتنبه له، وأن لا يكون المقرر كافرا، ولا غائبا، ولا أنكره غيره.
وأما الإجماع فشرطه معرفة كيفيته من كونه قولا، أو فعلا، أو تركا أو سكوتا، وتواتره حيث يستدل به في قطعي، والتلقي بالقبول كالتواتر على الخلاف، وأما القياس فشرطه معرفة أركانه وشروطها، وكونه قطعيا إن استدل به في قطعي.
পৃষ্ঠা ৮৮