233

المسألة السابعة [في موضع الاستعاذة] اختلفوا في محله من الصلاة، فقال الهادي عليه السلام ورواه عن جده القاسم: أنه قبل الافتتاح، وهو أن يتعوذ، ثم يتوجه، ثم يكبر ويقرأ، وهو قول ابني الهادي المرتضى والناصر عليهما السلام، وأبي العباس، ورواه عن القاسم أيضا لأن الاستفتاح من القرآن، وهو: وجهت وجهي ... إلخ، والتعوذ قبل القراءة لما مر، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس )) فلو دخل فيها التعوذ لبطلت للخبر، واحتج في (الجامع الكافي) للقاسم عليه السلام بقوله تعالى: {وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا }إلى قوله: {وكبره تكبيرا }[الإسراء:111 ].

وروى في (الجامع الكافي) عن زيد بن علي، وحسين بن عبد الله أن التعوذ قبل التكبير، وهو قول الناصر، فإنه قال: يستفتح ثم يتعوذ ثم يكبر، واحتج له في (البحر) بقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن }[النحل:98] والفاء للتعقيب، ولعل الأولى الاحتجاج له، ولزيد، وحسين بن عبد الله بحديث: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس )) وإطلاق بعض الأحاديث عن تقديم التكبير على التعوذ نحو ما في بعض نسخ (المجموع)عن علي عليه السلام أنه كان إذا استفتح الصلاة قال: ((وجهت وجهي ...)) الخبر، ولم يذكرالتكبير ونحوه، إلا أنه يرد على الأول بأن المراد بكلام الناس ما لم يرد به الشرع؛ إذ ليس على إطلاقه، وعلى الثاني بأنه قد ورد التقييد بتقديم التكبيرعلى الاستفتاح والتعوذ في عدة أحاديث كما تقدم، والواجب حمل المطلق على المقيد إذا وردا في حكم واحد.

পৃষ্ঠা ২৩৩