89

মিফতাহ কারামা

مفتاح الكرامة

তদারক

حمد باقر الخالصي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> ونسب في عدة مواضع إلى بعض فتتبعت فلم أجد أحدا قال به سوى صاحب " الوسيلة " فإنه قال: الواجب الذي يجب إيقاعه على المكلف في غيره شيئان:

غسل المولود بعد الولادة وغسل الميت (1).

وقال في " التذكرة " قال ابن بابويه: روي ذلك (2).

والمصنف لم يقيد بحين الولادة كما قيده بذلك في " المقنعة (3) والوسيلة (4) والنهاية (5) والمنتهى (6) والدروس (7) والبيان (8) والذكرى (9) واللمعة (10) " وغيرها (11).

والظاهر من كلام الأصحاب أنه غسل على حد غيره من الأغسال لكنه في " المسالك " احتمل أن هذا الغسل غسل خبث (12).

قلت: ربما أشعر بذلك تعليله في " المنتهى (13) والنهاية (14) والروض (15) "</div>

পৃষ্ঠা ৯০