830

মিফতাহ কারামা

مفتاح الكرامة

সম্পাদক

حمد باقر الخالصي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

الثالث: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون. ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا.

<div>____________________

<div class="explanation"> الرأس لا يمكن تعفيره بدون المزج.

[تغسيل الآنية بالأشنان عند فقد التراب] قوله قدس سره: * (ولو فقد التراب) * الخ تقدم الكلام عليه أيضا مفصلا قريبا.

قوله: * (ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا) * قال الكركي: هو فتوى المصنف والشيخ مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب، وتحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده (1)، إنتهى. قلت: وكذا في " المنتهى (2) " احتمل الأمرين لكنه قوى فيه بعد ذلك الاكتفاء بالغسلتين. وقربه في " التحرير (3) " وعبارة الشيخ على ما في " المنتهى " هذه: ولو لم يوجد تراب جاز الماء مرتين (4). وفي " المدارك " ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين (5).

وحكم في " جامع المقاصد (6) والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " بعدم طهر المحل بدون التراب. قال الفاضل: إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة. وقال أيضا: ولا</div>

পৃষ্ঠা ২৬৩