462

মিফতাহ কারামা

مفتاح الكرامة

সম্পাদক

حمد باقر الخالصي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب <div>____________________

<div class="explanation"> التأثير باختلافهما أو لأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما، انتهى.

واحتمل المحقق الثاني (1) قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في " الدلائل ". واستوجه في " الروضة (2) " عدم الفرق. ونفى عنه البعد في " الروض (3) " لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة.

[ما ينزح له أربعون دلوا] قوله قدس سره: * (وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب) * كما في " نهايته (4) وإرشاده (5) وتحريره (6) " وزاد في " الشرائع (7) " قوله: وشبهه. وفي " التذكرة (8) " زاد: الشاة وما هو في قدر جسمه. وفي " المنتهى (9) " لم يذكر الشبه وإنما زاد: الشاة.

وقال في " الهداية (10) " وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين. وكذا في " المقنع (11) " إلا أن فيه: وقد روي سبع دلاء. وقال فيه: وإن</div>

পৃষ্ঠা ৪৬৪