312

মিফতাহ কারামা

مفتاح الكرامة

সম্পাদক

حمد باقر الخالصي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب <div>____________________

<div class="explanation"> الورودين * والمشهور بينهم أن الغسالة نجسة، وقد نقل الشهرة على ذلك الفاضل الميسي والأستاذ في شرحه (1) وفي " مجمع الفوائد " نقل الشهرة بين المتأخرين وفي " الروض (2) " هي أشهر الأقوال خصوصا بين المتأخرين. وفي " التحرير " إذا كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا (3). لكنهم في ذلك على أربعة أقوال: فبعض قال: بالنجاسة حين الإصابة والانفصال وبعض قال:

بالطهارة حين الإصابة فقط وقيل: باختلاف الورود وقيل: باختلاف الغسلات.

ونشر الأقوال يأتي عن قريب * * إن شاء الله تعالى.

هذا، وفي " المدارك (4) " بعد أن رد على الحسن قال: وليس في الروايات ما يدل على انفعال القليل بكل ما يرد عليه من النجاسات. وقد رده الأستاذ في " حاشية المدارك (5) " بالإجماع والضرورة وإلا لبطل الفقه من أصله.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتقدير تحقيق لا تقريب) *. جعله * - لعدم اطراده في الظروف، مضافا إلى أن الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة الوارد القليل (منه).

* * - ليعلم أن المقدس (6) والخونساري (7) والسبزواري (8) ما حكموا بالنجاسة حين الملاقاة وإن كان مطهرا كحجر الاستنجاء ونقل عليه الشهرة (9) (منه طاب ثراه).</div>

পৃষ্ঠা ৩১৪