<div>____________________
<div class="explanation"> الجنان (1) " وظاهر " السرائر (2) " في مبحث الغسل وهو ظاهر " الأمالي (3) " وظاهر " آيات أحكام الجواد (4) " حيث قال: صدر الآية يدل على الوجوب لغيره وعجزها كذلك إجماعا، بل ربما لاح من " البيان " حيث قال: والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الأمور حيث تجب، واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر وفرعوا على ذلك الإيقاع قبل هذه الأسباب بنية الوجوب أو الندب مع اتفاقهم على أن الوجوب موسع وأن تضييقه تابع لتضييق هذه الغايات (5).
وقال الفاضل فيض الله (6): نفى الشهيد الثاني في " شرح الإرشاد " (7) الخلاف بين الأصحاب في غير غسل الجنابة. وربما لاح نقل الاجماع من " قواعد الشهيد " أيضا حيث قال: الستر والقبلة والطهارة معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت والاتفاق على أن غير الواجب لا يجزي عن الواجب (8). والأستاذ المولى محمد باقر (9) أدام الله تعالى حراسته قال: إن الشهيد نقل الإجماع في غير الذكرى. ولعله أشار إلى البيان (10) والقواعد (11). ونقل حكايته في " الكفاية (12) " عن جماعة.</div>
পৃষ্ঠা ২৯