970

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وسئل أيضا عن رجلين أحدهما شريف بعقد في يده، فوقعت بينهما مشاجرة، فقال غير الشريف منهما للشريف لعن الله الشرف الذي تنتسب إليه وشهد عليه بذلك.

فأجاب يصفد في الحديد ويضيق عليه. فإن ثبت قوله بما يجب الثبوت به ضرب عنقه إن لم يكن فيه مدفع، وإن لم يثبت ذلك عليه ضرب بالسوط ضربا وجيعا، وكان قدره ومبلغه على قدر ما يعرف من سفهه وقلة دينه وجرأته.

[ من لعن شريف جده فلعن جد الشريف ]

وسئل ابن عرفه من شريف تشاجر مع رجل اسمه عبد الرحمن، فدعاه عبد الرحمن للحاكم، فقال له الشريف لعن الله جدك إن رجعت، فقال له عبد الرحمن جدك. فهل يجب على عبد الرحمن الأدب أو القتل؟ فإن كان يجب

[376/2]

[377/2]

الأدب فأسقط الشريف حقه، فهل يسقط الأدب أو لا بد منه؟ فإذا وجب الأدب فهل يكون سجن الرجل مكبلا أياما بالحديد كافيا في أدبه أم لا؟ وسئل الرجل المذكور عن مقالته التي نسبت إليه على معنى الإعذار إليه فوافق على أنها صدرت منه وادى أنه لا يعرف الشريف المذكور ولا ميزه من غيره هل هو الذي وقعت منه المكالمة أم لا؟ فهل يسقط هذا اعذاره فيمن شهد عليه بذلك أم لا؟ وكيف إن كان الرجل المذكور ضعيف البصر جدا فهل يعذر بذلك أم لا؟

পৃষ্ঠা ৪২৪