আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ابن سهل في سماع عيسى في رسم يريد ماله قال مالك: إذا قال الذمي اليهودي أو النصراني لم يرسل إلينا محمد بما أرسل إليكم وإنما نبينا موسى وعيسى وما أشبه ذلك فلا شيء عليه في ذلك. وأما إن قال ليس بنبي
[344/2]
[345/2]
ولم يرسل ولم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله فالقتل عليه لا شك فيه عندي. وان قال المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك قتل أيضا، وفي رسم شهد قال ابن القاسم: إذا قال النصراني ديننا خير من دينكم إنما دينكم دين الحمير عوقب عقوبة موجعة، وان شتم النبي صلى الله عليه وسلم شتما يعرف قال مالك ضربت عنقه، قال لي غير مرة إلا أن يسلم، ولم يقل لي يستتاب. ويحمل قوله عندي أن أسلم طائعا. ولقد سألناه عن نصراني كان بمصر شهد عليه أنه قال مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة هو الآن في الجنة ماله لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه، ولو كانوا قتلوه استراح الناس منه. فلما قرأناها عليه صمت وقال حتى أنظر فيها، ثم قال بعد ذلك المجلس أين كتاب الرجل؟ لقد كدت أن لا أتكلم فيها بشيء ثم تفكرت في ذلك فإذا أنا لا يسعني الصمت عنه، واكتبوا إليه يضرب عنقه. وفي كتاب التفريع من سب الله تعالى ورسوله عليه السلام من مسلم أو كافر قتل ولا يستتاب. وذكر عبد الوهاب في الذمي روايتين في قبول إسلامه بعد ذلك.
[ إذا وجب على الكافر حد القتل فأسلم عصم دمه وقضي عليه كمسلم ]
وسئل أبو إبراهيم عن ذمي اغتصب مسلمة ووطئها فلما قرب للقتل أسلم، أينفعه إسلامه من القتل أم لا؟
فأجاب إذا كان كما ذكرت فقد أحرز دمه بالإسلام، ويقضي لها عليه بصداق مثلها. فإن عثر على أن إسلامه كان اعتصاما لا عن رغبة فيه وأنه مقيم على النصرانية صلب بلا استيناء إن شاء الله.
পৃষ্ঠা ৩৮৯