আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
هذا الى ما أوجبت ذكره مما مضى نظر الأئمة المهديين رضي الله عنهم من لدن عمر بن الخطاب فمن بعده مما تفردوا بانفاذه وأمضوا أحكامهم به على الاستفاضة، بل بدونها في استيصال الشكاك والملحدين والمتهمين بالتعطيل وتطهير البلاد واراحة العباد منهم، لعلمهم بما لهم من ثواب الله في حياطة الديانة وصلاح الخاصة والعامة ما قد حملتهم له العلماء والفقهاء والصالحون في أزمنتهم وبعدها إلى يومنا هذا. والذين يعلمون ما أقول لكم ولو لم أنزع بهذا كله ولو لم أنزع بهذا كله ولو لم يثبت عل هذا الملحد كل ما ثبت عليه، إلى ما كان يعد به جلساءه. ومنهم من يستنيم إليه، من الخروج على امام المسلمين أعزه الله ومن حمل السيف على رعايته وسبي ذراريهم لرجوت أن أحظى بما أشرت به فيه عند الله عز وجل. فقد أخبرني من وثقت به من قوم من الصالحين سماهم أنه تقرب إليهم بالمناصحة في نسائهم أن يطلقن الجمم ويتخذن الظفائر ويستعددن بها، فإنهن عن قريب يمتحن بالسبي سبي الشيعة لهن وأنه مقدمته إليهن، فكيف بمن له نصحت، وعنه عز وجل قلت، ما قلت، وإني لعلى بينه من ربي فيما به أشرت، وكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
[336/2]
[337/2]
ابن سهل: ما قصر أبو إبراهيم رحمه الله في التبيين والنصح للمسلمين، وإن كان في فصول من كلامه اعتراض على الأصول وفي بعضها خلاف، وقد تقدم بعضه في صدر الكتاب، والله الموفق للصواب. والبين أن من تظاهرت عليه الشهادات في الحاد أو غيره وكثرت البينة العدلة عليه أنه لا أعذار فيه، لأن الأعذار معدوم الفائدة، إذ اليقين حاصل بأنه لا يستطيع على تجريح جماعتهم، ولا يمكنه الاتيان بما يسقط به شهادتهم، ومن قال بالأعذار فقد قاد أصله المتفق عليه عند العلماء والحكام في لزوم الأعذار في الأموال، ومن اجتهد أصاب، والله أعلم بالصواب.
পৃষ্ঠা ৩৭৭