আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
*وسئل أيضا رحمه الله عن قوم بالبادية جمعتهم دار واحدة فقام رجل منهم نشر قولا على سطح بيت من بيوت تلك الدار فقامت الغوتة فخافوا عدوهم، فصعد النساء والصبيان للسطح المذكور، فأخذ الصبيان يتناولون الفول وجاء صاحب الفول ورماهم بالحجارة فقامت امرأة تنزل أولادها من أعلى السطح المذكور فزلقت في حال نزولها فوقعت عليها ولدها الذي أرادت نزوله على بطنها فشكت بذراعها وظهرها ثم استراحت وبقيت نحو.
[293/2]
[294/2]
الشهر فأخذها الطل فأسقطت، وأشهد أن السقط إنما كان من أجل وقعتها ووقعة ولدها عليها وان صاحب الفول هو المتسبب في ذلك، فهل على صاحب الفول شيء أم لا؟
=فأجاب: إن كان الحامل بالحجارة إلى النزول وتبين أن السقط كان من سبب ذلك النزول لزم صاحب الفول غرة عبد أو وليدة يأخذها مريد السقط، وإن لم يكن النزول فلا، أو كان وكان السقط لا من سبب النزول فلا شيء على صاحب الفول وبالله التوفيق.
[ من أفطر عند زوجته فأصابه وجع شديد وادعى عليها فماتت ]
*وسئل الفقيه أبو عبد الله محمد بن يعقوب البطوئي عن رجل بات صحيحا في بيته فأفطر عند امرأته في بيته فأصابه وجع شديد في ذلك الطعام الذي أفطر عند امرأته فدخل أناس فقالوا له: ما لك يا فلان؟ فقال لهم: امرأتي أطعمتني في الطعام، اشهدوا إذا مت من هذا المرض فدمي عليها فهل تجب القسامة بقوله مع انه مات من ذلك المرض؟ وهل يحمل هذا على العمد الذي فيه القود أو الخطأ الذي لا قود فيه؟ وكيف الحكم إذا نكل أولياؤه عن اليمين؟ هل يحلف المدعي عليه خمسين يمينا؟ أو كيف الحكم في ذلك كله؟
=فأجاب هذه المسألة اختلف فيها، فقال ابن القاسم وأصبغ يقسم ويستحق دمها، وقال ابن كنانة: لا قتل في مثل هذا ولا قسامة به.
পৃষ্ঠা ৩২৩