মিচিয়ার
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
জনগুলি
[ 65/1] وعلى ما قاله ابن شعبان أن له أن يصيب الحائض إذا طهرت ويتيمم وينوي بالثاني الحدث الأصغر, ويؤخذ من المدونة مثل قول ابن شعبان لقوله فيها في الحائض تعدم الماء تتيمم قال ابن القاسم ليس لزوجها أن يصيبها لأن التيمم طهر لما كانت فيه, فليس لزوجها أن يدخل عليها ما ينقض ذلك. قال اللخمي فأوقع على التيمم اسم الطهارة وأن اللمس ينقضها فدل على ان التيمم يرفع الحدث هذا معنى كلامه. وتخريجه مردود بان منعه في المدونة إنما هو لأن التيمم لا يرفع الحدث, لا لأنها طهرت منه, إذ لو طهرت منه لزم إذا حضرتها صلاة أخرى قبل أن يحدث أصغر لا تتيمم, وليس كذلك, بل لابد من تيممها. فإذا تيممت فلا يمكن أن تنوي الحدث الأصغر هنا لأنه لم يقع, فثبت أن التيمم الثاني يكون بنية الحدث الأكبر, قاله بمعناه شيخنا ابن عرفة. وقال ابن العربي: المتيمم للجنابة إذا بال يجوز له أن يقرأ, لأن الحدث الأصغر لا يبطل التيمم إلا فيما هو من احكامه لا من أحكام الحدث الأكبر وكلام ابن العربي هذا كقول ابن شعبان وتخريج اللخمي يحصل في المسألة قولان, فعلى قول ابن شعبان وابن العربي وتخريج اللخمي فلا معارضة, وعلى القول الآخر فلا تتقرر المعارضة على الوجه الثاني, لأن قولك الجاري على قواعدهم أنه يتيمم بنية الأصغر إذ الطهارة لا ينقضها إلا ما يوجبها غلط أو مغالطة, إن ثبت ذلك على أنه طهارة فلا يندرج تحت قولك الطهارة لا ينقضها إلا ما يوجبها, وانظر كيف تمسك اللخمي بلفظ طهر في كلام المدونة وأخذ من ذلك أن التيمم يرفع الحدث حسبما تقدم.
والحاصل أن المعارضة التي ذكرت لا تتقرر على المذهب من أن التيمم لا يرفع الحدث, وتقييد الحدث بكونه قبل الصلاة ظاهر كلام اللخمي وغيره أن المسألة أعم من ذلك والله أعلم.
পৃষ্ঠা ৮০