আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[234/2] النصارى الكنائس في بلاد الإسلام إلا أن يكون لهم أمر أعطوه. قال ابن القاسم عن مالك: لا يمنعون من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها لأنها بلادهم يبيعون ان شاؤا أرضيهم ودورهم، إلا أن تكون بلاد عنوة فليس لهم أن يحدثوا شيئا لأنهم ليس لهم أن يبيعوها ولا يرثوها، وهي فيء للمسلمين، وان اسلموا انتزاعت منهم، وقال غيره لا يمنعون من كنائسهم التي في قراهم التي أقروا فيها بعد افتتاحها عنوة، ولا من أن يحدثوا فيها كنائس، لأنهم أقروا فيها على ذمتهم وعلى ما يجوز لهم فعله، وليس عليهم فيها خراج، إنما الخراج على الإرض انتهى.
[ للإمام استبدال الجزية بضعف الصدقة]
وفي وجيز الغزالي: الواجب الثالث الإهانة، وهي أن يطأطىء الذمي رأسه عند التسليم فيأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهازمه، وهو واجب على أحد الوجهين حتى ولو وكل مسلما بالاداء لم يجز، ولو ضمن المسلم الجزية لم يصح. لكن يجوز اسقاط هذه الاهانة مع اسم الجزية عند المصلحة بتضعيف الصدقة ويجوز ذلك مع العرب والعجم، فيقول الإمام أبدلت الجزية بضعف الصدقة، فيكون ما يأخذه جزية باسم الصدقة، فيأخذ من خمس من الإبل شاتين، ومن خمس وعشرين ابنتي مخاض، ومن عشرين دينارا دينارا، ومن مائي درهم عشرة دراهم، ومما سقته السماء الخمس،وما سقي بآلة العشر، ويؤخذ من ست وثلاثين بنتيا لبون. ثم قال وأما الحكم عليهم فخمسة أمور.
পৃষ্ঠা ২৪৭