783

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

قول ابن القاسم في المدونة , اذ به فرق بين أرض الصلح يجوز فيها الاحداث وبين العنوة فمنعه فيها . وكذلك يعتبر الملك علي قول ابن الماجشون ايضا ,

غير أنه جعل شرط تأثيره السلامة من مخالطة الذميين للمسلمين خشية الفتنة علي

الضغفاء , وكذلك لجلز الاحداث للمنقطعين عن المسلمين ان لم يسكنوا

معهم , الا أن الامام المازري قال أنه الخلاف المذهب , ومما يحتمل اذن جماعة

المسلمين للذمين في الاحداث وهي قائمة مفام الامام في الموضع الذي لا امام

فيه , أو تكون الأرض محياة فملك الذميون بالاحياء علي القول بصحة احياء

الذمي في غير جزيرة العرب وهو مختار الباجي , أة تكون الأرض مختطة وأذنت

الجماعة لمصلخة في الأحداث هي لأرجح من المفسدة , ويصير ذلك كحكم من

حاكم في محل الخلاف فيرفعه , أو قدم الذميون غلي الموضوع للسكني فيه عن

عهد معتبر سابق كما تقدم .

وقد لاح في أصول الفقه أن وقوع واحد من شيئين فأكثر أقرب من

وقوع واحد بعينه . ثم ان الحوز الثابت للذميين علي ماذكر مانع من اعتبار

الفساد وان احتمل بمقتضي ما تقرر في الفقه , فلو فدر الترافع في الكنائس

الموصوفة الي حاكم موصوف بالعلم والعدالة لا يقتضي فيها سوي بالصحة ,

ولو قضي فيها بالفساد لاحتماله مع قيام موجب الصحو لنقص حكمه

ولم يخرج عن حكم هذا الأصل سوي مسألة واحدة نبه مشايخ المالكية عليها ,

وهي اذا دعت المرأة علي زوجها الوطء في خلوة الاهتداء وهي محرمة

[222/2]

[223/2]

أو حائض أو في نهار رمضان وأنكره الزوج , قال في المدونة ,: فالقول فيه

كالقول في الوطء الصجيج في وجوب جميع الصداق , وقيل القوزل قول الزوج

عملا بالأصل المقرر . وانما لم يعتبره في المدونة في هذه المسألة من أجلا الوازع

الطبيعي فقدمه علي الوازع الشرعي . هذا كله مما يتعلق بالمقدمة الصغري من

القياس وهس قولنا هدم الكنائس الموصوفة طلم لأهل الذمة .

পৃষ্ঠা ২৩৩