আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فقلت : هذا بعيد , اذ لو كان شيء من ذلك لعلم وسمع . ثم قلت ولعل اذن الغلائف منذ قديم الزمان لهم ينتزل منزلة العهد الذي ذكره ابن
القاسم في قوله الا أن يكون لهم عهد فيوفي به . وفي لفط أخر أمر أعطوه .
وحملني هذا النطر نازلتان ذكرهما البرزلي :
أولاهما : لابن الحاج اذ قال : ما طلبه النصاري الداخلون من العدوة من
بناء وبيع كنائس في موضع استقرارهم , فأجاب : هؤلاء النصاري وصفوا
بالمعاهدين , وذلك يقتضي ثبوتهم علي ما سلف لهم من العهد والعقد من
الذمة , والوفاء لهم واجب , مباح لكل طاتئفة منهم بناء بيعة واحدة لاقامة
شريعتهم , ويمنعون من ضرب الناقوس , لأن أمير المؤمنين أمر ينقلهم من
جزيرة الأندلس للخوف منهم والحذر للمسلمين . ورأيت لبعض المالكيين
نحوه , وهو الصحيح عندي , وتميزت هذه المسألة عما اختلف العلماء فيها
قديما وحديثا من المالكين وغيرهم فلم ار لذلك لاختلافهم هنا وجها انتهي :
يشير الي ما وقع من الخلاف في كتاب الجعل والاجازة منها , فانطروا وفقكم
الله كيف جعل العهد السابق موجبا لبنائهم في المكان الذي انتقلوا اليه ,
وهؤلاء أهل الذمة يغلب علي الطن أنهم انما انتقلوا الي البلاد الصحراوية من
مكان لهم فيه عهد اما لطلم أو غير ذلك .
والثانية : وقعت بتونس , وهي ان النصاري أحدثوا كنيسة في فندقهم
وجعلوا عليهم شيئا يشبه الصومعه فطلبول بذلك فأتوا بكتاب العهد , فوجد فيه
أنه لا يحال بينهم وبين أن يبنوا بينا لتعبداتهم , واعتذروا عما رفعوه بأنه .
[215/2]
[216/2]
للضوء فبعث القاضي اليه فوجده لذلك . وهذا ايضا حفطكم الله تقتضي
أن لمن له الأمر أن يأذن فيها ببلد الاسلام لمن نزلها من الكفار .
وهوأيضا طاهر قولها الا أن يكون أمر يعطوه , والغلائف يشبه أن
يكونوا كذلك لأنهم انما نزلوها بأمرهم مع تقرير علمائهم لذلك منذ قديم
الزمان .
وخالفني المغيلي وقال ان هدمها واجب , وقال : لا يعلم فيها خلافا ,
পৃষ্ঠা ২২৫