আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وسئل عنها بن زرب فقال بعض من حضر مجلسه : يجعله في أساري اخرين فقال بن زرب ك لا بل يرجع اليهم , وليست هذه مثل تلك , وأشار الي
ما في سماع بن القاسم من كتاب الهبات والصدقات فيمن وقف ببابه سائل
فأخرج له درهما أو كسوه فوجده قد أنصرف قال لا يأكل ويتصدق به , لانه
انما أخرجه لفداء قوم بأعينهم , فلما استغني من ذلك رجع اليه , قال ين سهل
الدليل علي صحة ماقاله القاضي بن زرب رحمه الله ما في سماع أصبغ في
الجنائز قال : سمعت ابن القاسم عن مالك فيمن هلك فلم يكن له كفن
فطلب له في الناس فجمع له عشرون درهما فكفنه رجل من عنده وبقيت
الدراهم فأراد غرماؤه أخذها أو ورثته , قال ليس لهم ذلك وترد الدراهم الي
أهلها , وقاله ابن القاسم الا ان يشاؤوا أن يسلموها لورثته ,
وأحب الي لأصحابه ان يفعلوا . وفي سماع ابن ابي يزيد الغمر مثله .
ومسألة المسكين في كتاب الصدقة والجامع والعارية لمالك كما نقدم يعطيه غيره
من المساكين وما رأه عليه بواجب انتهي . قالوا وهذا بخلاف من أعطي زكاة
فلم يأكلها حتي أستغنب فانه يأكلها لنه قد أخذها بوجه جائز , ولو اعطيته
ليغدو بها فانه يردها , وان اعطاها ابن السبيل ليتحمل بها فلم يتحمل لأنه
يردها . وعليس هذا من اعطي مالا ليقرأ عليه فلم يقرأ فانه يرده .
[212/2]
[213/2]
الحاقط التادلي والشيخ أبو يعزي .
وذكر الشيخ أبو محمد صالح عن الحافط التادلي رحمه الله أن والده أعطاه
مالا ليقرأ عليه فلم يجد في نفسه غرض والده , فرد المال الي والده وقال له لم
اجد الغرض الذي قصدت , قال فأخذه والده بيده وحمله الي ابي يعزي فدعا
له وقال : فتح الله لك المدونه كما فتحها لسحنون , فكان من التادلي ما كان ,
وقوله في المدونة فليرد عليهم الفضلة بالحصص قيدها اللخمي بما اذا لم يدر
لأيهم هي أو كان قد خلط المال . وأما ان عرف من اي الاموال هي فانها
পৃষ্ঠা ২২২