আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فالايكنهما أو تكنه فانه أخوها غذته أمه بلبانها
فان قولنا مخير فيهم لفط عام صالح لمعني الامام وغيره علي الاطلاق
ومن غير تقييد ولاتخصيص علي حسب ما وقع في القرأن , وهو قوله تعال .
( فاما منا بعد واما فداء ) فاذا صح عند الفقهاء وأهل العلم أن التخبير انما هو
للامام كان لفطنا صالحا لذلك, ولو صح أنه لغير الامام لكان لفطنا أيضا
صالحا له , والاطلاق في ابتاء الكلام وعند الاخذ في المسألة أولي من
تقييده بالمام أو بغيره قبل أن يثبت ذلك . وانما كان يلزمنا هذا الاعتراض
لو قلنا أن الأساري يخير فيهم غير الامام , وهذا شيء لم نقل به ولا أعتقدناه ,
بل مذهبنا الذي بنينا عليه كللامنا أن الخطاب الشرعي في فداء الأساري انما
هو مطلق بحسب أهل الاسلام عامة , لكنه مع ذلك انما يتوجه للامام الناطر
في مصالح المسلمين العامة , لا أعتبار في ذلك بغيره , بل ما رأه الامام في ذلك
من وجوه المصلحة وحده لرعيته هو الحق الذي لا يجوز لاحد ن الرعية
مخالفته , وهو حقيقته مذهب مالك كما حكاه القاضي أبو الوليد بن رشد , فهذا
الاعتراض والأحتجاج الذي احتج عليه وسائر ما أورده فيه لا معني له
ولا طائل تحته , لأنه لا تعلق له بما ذهبنا اليه , لكنه ان لم يكثر الاعتراضات
بهذا وأمثالهلم يطهر للاجتهاد أثر .
الاعتراض الثالث . قوله ووقع فيه أنه قد مضي العمل من العلماء
والفضلاء وقضاة العدل واهل الفتوي بفداء أساري النصاري , ثم قال وهذا
شيء لا نقوم به الحجة في دين الله تعالي , واخذ يستشهد علي ذلك بأن اجماع
أهل الكوفة ليس بحجة , ويشنع علي مالك رضي الله عنه وعلي أصحابه
أنهم أنفردوا بقولهم ان اجماع أهل المدينة حجة , فانطر الي هذا التشنيع التشنيع
والتطير الذي ليس له في عدم الارتباط من نطير . كيف تنطر مسألتنا بمسألة
পৃষ্ঠা ২০২