আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
اذا طهر له أن أخذ ذلك المال وتسريحه أولي منت قتله كما حكاه القاضي أبو الوليد بن رشد , فكذلك يجوز اباحة الفداء لرعيته في أسراهم اذا رأي ان ذلك
[180/2]
[181/2]
مصلحة لهم لتقويهم بما يأخذونه منهم من المال مدافعة أعدائهم ومقابلة ما
منوا به من مكابدة أضرارهم اللازم لهم من الاناء , ولا سيما بهذه الجزيرة
الاندلسية التي قد غلب العدو علي جل أقطارها وأحاطوا بمن بقي فيها من
المسلمين من جميع جهاتهم .
ولما في اباحة الفداء لهم من الاستدراج للعدو الي اباحة فداء من
بأيديهم من اساري المسلمين وتوخي مسماحتهم في ذلك وتيسير أسباب
خلاصهم . فان فائدة استنفاذ المسلمين من أيدي الكفار عطيمة القدر عند الله
تعالي , قد اباح الشرع لأجلها أمورا من المحرمات التي لا تجوز , ولغير ذلك من
مصالحهم ومنافعهم العامة والخاصة , فالدليل الذي يحتج به علي اباحة الفداء
لغير الامام ليس هو دليل جواز ذلك للامام كما بني احتجاجه عليه هنا
الماكلم , فان ذلك يؤدي الي ينفرد كل واحد من الرعية من نطر في ذلك
مخالف لنطر الامام , فيفدي من يري الامام المصلحة في استرقاقه , وسترق من
يري المصلحة في فدائه . وليس في الفقهاء من يقول بذلك ولا من يجيزه , بل
الدليل علي تسويغ الفداء للرعيه هو ماجعل للامام من النطر في ذلك بحسب
اجتهاده وا تقتضيه المسلمين عنده للمسلمين . فمن اجاز للامام فداءه للرعية
جاز ومن منعه لم يجزكما هو المعروف الان من احوال ملوكنا بالاندلس , فان
الاساري الذين يوتوا بهم من أرض الحرب لابد منةعرضهم علي السلطان أو
علي ثقته في ذلك , فمن رأي أن قتله مصلحه من دليل أو ذي نكابة وشبهه
قتله , ومن رأي أن المصلحة في استرقاقه للمسلمين واغراء لهم من سمانهم
كزعيم أو قائد كبير استرقه ولم يمكن العامة منه .
ومن راي أنه يدل في نفسه المال الكثير الواسع الذي ينتفع بمثله
المسلمون ويستعينونبه عليدفع مهماتهم العامة للبلوي , تولي فداءه بنفسه
পৃষ্ঠা ১৮৬