695

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

قال لا. واري ان يوفي لهم بالعهد ولا ينزع شيء مما حاربوا عليه ثم صالحوا وهو في أيديهم . فانطر كيف حكم لما أخذوه في حال ذمتهم وبقي

عندهم حتي حاربوا بحكم ما أخذوا بعد المحاربة في انه لا ينزع نت أيديهم ,

واذا لم ينزع من أيديهم جاز للمسلم شراؤه منهم . ومسألتنا أبين في جواز

[143/2]

[144/2]

الشراء من هذه , لأن أخذ المال فيها وقع بعد النقض والحرب . وقال أيضا في

نقر من العدو نزلوا بأمان فلما فرغوا فسرقوا بعض عبيد المسلمين وذهبوا بهم ثم

عادوا بهم ونزلوا علي أمان ولم يعرفوا وأرادوا بيعهم . لا يخرجون من أيديهم ,

وأري أن يوفي لهم لأنهم أحرزوهم , يريد حين بلغوا ديارهم وصاروا حربا .

وانطر الي قوله في السؤال وأرادو بيعهم , وقوله في الجواب وأري أن يوفي

لهم , فانه يقضي بتمكنيهم من البيع لهم وجواز شرائهم منهم , واخذ جواز

الشراء من هذه المسألة أقوي من أخذه من التي قبلها . وهذا فيما أخذوه حالة

كونهم تحت ذمة ثم حاربوا . أما ما أخذوه بعد النقض للذمة والعهد

فلا يتوقف في جوازه ان شاء الله . ووجهه والله أعلم أن ما أستحلوه بأخذهم

له في حال الحرب أو قبلها وبقي بأيديهم حتي حاربوا لهم فيه شبهة ملك

اقتضت جواز شرائه , كما أن أنكحتهم يمضيها الأسلام اذا اسلموا

واستحلوها, وان كان الاسلام يمنع ابتداء العقد عليها . انتهي .

اختلاف نطر المفتين الأندلسين في حرمة أموال المدجنيين .

وطالع بذلك الفقيه ابا يحيي ين عاصم المذكور فجلوبه بما نصه .

سيدي وصل الله حفطكم تأملت مكتوبكم ووقع مكني موقع الأعجاب به

علي الحملة , وطهر لي فيه من النطر ما أعرضه عليكم , وذلك أنه يتضمن جملة

مسائل .

احداها . ما ألتزمتم في الأحتمال الذي طننتم أنه غير مراد وذلك طاهر اللزوم .

والثانية . ما أبديتم من النطر في الاحتمال الثاني , وذلك النطر يوجب

أحترم أهل غليرة وأمثالهم أحرويا , اذ لم يلتئم كونها محترمة قبل العهد

পৃষ্ঠা ১৪৫