আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
بدل البعض من الكل, علي أن يكون معني اليوم الزمان الخاص الذي هو فيه نحو الله تعالي (اليوم أكملت لكم دينكم ) ويجوز أن يكون اليوم طرفا
وشهرا مفعول أصوم الواقع في اليوم . أو يكون المعني أصوم من الأيام المسمي
باسم هذا اليوم شهرا , فهذه سبعة معاني يحتملها هذا اللفط , وانطر هل يزاد
عليها معني يدل الغلط والبدء . فعلي اعتبار المعني االاول الذي اتخزتم أكثر ما
يلزمه ان يصوم من لمثال ذلك اليوم الموافق في الاسم خمسة وعلي الثاني يلزمه
واحد وعلي باقي الاحتمالات غير السابع يلزمه ايام شهر يكامله من غير تعيين
أيام مسمات فان صامه بالهلال أجزأ ناقصا علي المشهور والا فقولان علي نطر
طاهر في استفادة هذا الخكم من الاحتمال الثالث , ويحتمل أن يزاد غلي الشهر
يوما ان صح بدلا البدا فتأملوه , وعلي الاختمال السابع سلزمه ثلاثون يوما
مسماه باسم ذلك اليوم الذي أشار اليه . وانما تعين الاحتمال السابع المفتي به
دون غيره لأن لفط النذر لما احتمل اكثر وأقل بطل الاقل لأن الذمه لا تتيقن
براءتها , وهو الاحتمال الأول والثاني , وبطل ماعذا السابع أنها وان
شاركته في كونها الأكثر الا أنه بقي احتمال كون اسم اليوم مقصودا فلا تبرأ
الذمه بيقين الا بالمفتي به أنه يستلزم اكثر وتعين الأيام المسماه وهو في
غاية الوضوح وهذا علي القول في هذه القاعده أنه لا يبرأ الا باللأكثر , واما علي .
[91/2]
[92/2]
انه يبرأ بالأقل فانه يلزمه صوم بوم واحد من المسمب بذلك اليوم في شهر من
الشهور كما هو الأحتمال الثاني , ويشبه أن يكون ما اخترتموه انتم استحسانا
حكما بين حكمين وهو غايه في الحسن وان كان من احداث قول ثالث .
قال ابن الحاجب في الصيام . وكره مالك نذر الصوم أو غيره بشرط
أو غيره , ويجب الوفاء بالطاعه منه , فان كان اللفط محتملا لأقل لأكثر ففي
براءته بالأقل قولان , مثل نذر شهر أو نصف شهر .
وفيها ان صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا , وأما بغيره فيكمل انتهي .
পৃষ্ঠা ৮৭