আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فقط هكذا ولم تجعل في نفسها التي تصدقت به ما هو , فلتتصدق بشئ يكون بصدقة مثله الايمان , وهي أعلم بما قصدت اليه , فان ايقنت أنها لم تقصد الي
شئ , فما تصدقت به علي من يستحق الصدقة فهو يجزيها ان شاء الله .
من حلف بصدقه ثيابه وهو فقير أمسكها وأخرج قيمتها شيئا فشيئا
وسئل عن امرأة ذكرت أنها فقيرة وتمسكنت وبكت حلفت بصدقة ازارها
لا تلبسه ابنه لها فلبسته وجعلت تذكر فاقتها وحاجتها .
فأجاب بأن قال لها قوميه ثم أمسكيه وأخرجي قيمته شيئا فشيئا كلما
وجدت شيئا , ثم قد أفتي به " أبو الفضل " رجلا أتاه ذكر أنه حلف بصدقة ثيابه
فحنث وهو فقير , فقال له أخرج قيمتها شيئا فشيئا كلما وجدت شيئا وتيسر
لك .
من حلف لا يشهد وتعينت في حقه شهادة أداها وحنث في يمينه
وسئل عن رجل رأي ما الناس عليه من الشهادات اذا شهدوا ومن
التشدد عليهم , فحلف أنه لا يشهد شهادة أبدا ولم يذكر في وقت يمينه
التعديل والتجريح , ولو ذكرهما لأدخلهما في نيته , فهل له أن يعدل أو يجرح
فأجاب تعديله وتجريحه للبينات شهادة , لأن مقالته انما تكون عند
الحاكم أو عند من ينقلها الي الحاكم عنه , وقد كانت يمينه خطأ منه اذا لزمته
شهادة وليس من يقوم بها الاهو ولا ينفع فيها الا شهادته , فعليه أن يؤدي
شهادته ويحنث في يمينه ما كانت , والله ولي التوفيق .
[84/2]
[85/2]
من علق فعل طاعه علي اراده شخص لزمته
وسئل سيدي " محمد بن مرزوق " عمن قال لله علي صلاه أو صوم
أو حج ان شاء زيد , فان المنصوص للشافعيه عدم اللزوم ان شاء زيد .
ويستفاد في المدونه اللزوم وهو مشكل , لأن هذه عبادة لأجل الناس , وكل
عبادة أجلهم باطلة , لأن الحامل له عليها مشيئة فلان , ولا معني لايقاع
العبادة لأجلهم الا نحو هذا . وأما بيان الكبري فالشريعة طافحة بأن من
شرط العبادة الأخلاص . نعم يمكن أن يكون المانع من الحج مثلا أو الجهاد
পৃষ্ঠা ৭৯