627

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فأجاب يلزمه ما نذر وان عمل فيه المطي . " ابن عبد البر " : كل عبادة أو زيارة أو رباط أو غير ذلك من الطاعة غير الصلاة فيلزمه الاتيان اليه ,

وحديث "لا تعمل المطي "مخصوص بالصلاة . وأما ريارة الأحياء من الاخوان

والمشيخة ونذر ذلك والرباط ونحوه فلا خلاف في ذلك , والسنه تهدي اليه من

زيارة الأخ في الله والرباط في الأماكن التي يرابط بها . وتوقف بعض الناس في

في زيارة القبور وأثارة الصالحين ,ولا يتوقف في ذلك لأنه من العبادات غير

الصلاة ولأنه من باب الزيارة والتذكير لقوله : زوروا القبور تذكركم الموت ,

وكان صلي الله عليه وسلم يأتي حراء وهو بمكة ., ويأتي قباء وهو بالمدينة , والخير

في اتباعه صلي الله عليه وسلم واقتفاء اثاره قولا وفعلا , لا سيما فيمن طهرت

الطاعه فيه .

من حلف بالله ونوي صوم عام لزمته كفارة يمين

وسئل عمن حلف بالله ونوي صوم عام كذا .

فأجاب يكفر اذا حنث كفارة يمين , لأن اسم الله لا يقبل الكناية

بوجه .

من التزم عن غيره كفارة يمين لزمته ولا شئ علي الحانث

وسئل عمن التزم الكفارة عن غيره اذا حنث .

فأجاب يلزم الملتزم الوفاء بها وعهدتها عليه ولا شئ علي الحالف .

من حلف لا أكل طعام شخص فأكل طعام شريكه

وسئل " القابسي " عن رجل حلف أن لا يأكل لرجل طعاما أبدا فأكل

عند شريكه طعاما وهو لا يعلم , وهو شريكه في كل ما عندة شركه مفاوضة .

فأجاب ان أكل عنده مما للشريك أن يطعمه علي وجه الاستيلاف

للحريف فيكون ذلك من وجه التجارة التي تجر المنفعة اليها فالاكل حانث ,

وان كان علي غير هذا حتي يكون الشريك متعديا فيما أطعم هذا فليس علي

الاكل حنث ان شاء الله .

[82/2]

[83/2]

من حلف لحلفن خصمه بالمصحف لم يسجب له

وسئل عمن حلف بالمشي الي مكة لا حلف خصمه الا بالمصحف في

جامع سوسة .

فأجاب أما ما أراد أن يحلف بالمصحف وحلف عليه بالمشي الي مكة

পৃষ্ঠা ৭৭