622

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فأجاب أذا أعطاهم من الطعام ما يخرج من عشرة أمداد قمحا يمده

صلي الله عليه وسلم فأكلوه في غداء أو عشاءأجزأ, لأنه لو أعطاهم اياه قمحا

فأكلوه في مره واحده اجزأ فقد زادهم طحينه وخبزه.

يكفر كل واحد من أهل البلد بما ياكل

وسئل عبد المنعم. بأي شيء يكفر اليمين. يعضهم يأكل

القمحوبعضهم يأكل الشعيرويعضهم التمر وجل البلدالشعير.

فأجاب . يكفر كل احد بما يأكل لقوله تعالي من أوسط ما تطعمون

أهليكم.

وسئل السيوري عمن قوته وقوت موضعه الزبيب والاقطاني أو الأقط

أو اللبن أو الدخن أو الأرز أوالعلس, هل يجزيءاخراجه في كفارةاليمين أو

لا. وهل يجزيء خلافخ اذا أخرج القيمه أم لا. كالزكاه, اذاأخرج بالمد

القروي في كل موضع هل يجزيء أو لا .وذا كان قوته وقوت أهل البلدالشعير

فأخرج القمح هل يجزيء أم لا.

فأجاب من ذكرت من الأصناف اذا كان عيشهم يجزيء لأن النص

تناولها من أوسط ما تطعموناهليكم, ويبقي الخلاف فيها وما علمت فيها خلافا,

وانما وقع الخلاف في زكاة الفطر في البروالقطنيه والدراهم,ووقفت علي

الخلاف في الدراهم في كفارة اليمين.وعندنا لا يجزيء وعند غيرنا يجزيء.

[75/2]

[76/2]

والمد جائز بالقيرواني بغير زياده في غيرها من البلدان, وقول مالك هو الصحيح ,

لأنهم يرون أن يعطي الغداء والعشاء . ومن أعطي القمح وهو خير من قوته

أجزأ.

من القزم يدفع نصف جنانه للمسجد لزمه

وسئل بعض الفقهاء عمن باع جنانا من رجل, وقد قال ان بعته

ثلاثة أعوام يكون ماعندي للمسجد.

فأجاب يمضي البيع ويومر البائع أن يدفع الثمن للمسجد, ولا يجبر أن

كان أراد الثمن والا فسخ البيع.

وسئل عمن حلف بماله للمسجد وحنث.

فأجاب . يومر ولا يجبر حكاهما ابن سهل.

الستثناء بالقلب في الحلف لا يفيد

وسئل عمن يحلف بحمالة المسجد ونفعهويحنث ويقول باطنيغير ما

أطهرت ,هل ينفعه أم لا.

পৃষ্ঠা ৭২