613

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

الحال التي كانت عليها مع زوجها المتوفي وحلفت علي ذلك اذ دعاها القائل اليها حين قال لها ارجعي الي دارك , فلا شئ عليها ف رجوعها عل الحال

التي كانت عليها مع زوجها المتوفي , اذ لم تحلف علي ذلك . هذا الذ أراه

[65/2]

[66/2]

وأقول به في زلك وأتقلده ,لأن الايمان انما تحمل علي بساطها وعلي المعاني

المفهومه من قصد الحالف بها لا علي ما تقتضيها الفاطها في اللغه , وهو أصل

مذهب مالك رحمه الله , فمن ذلك قوله في رواية "أشهب" عنه في الذي سأله

النقيب عن أمرأته ان كانت حاضره أم لا فحلف بالطلاق انها الان في البيت

اذ كان تركها فيه وهي لم تكن فيه في ذلك في ذلك الحين اذ كانت خرجت منه اليه

الحجرة, فقال انه لا حنث عليه , لان يمينه انما خرجت علي سوال النقيب اياه

عن حضورها.

ومن ذلك ايضا قال " ابن القاسم " ف الذ خرج لشتر لاهله لحما

فوجد عل المجزره زحاما فحلف لا يشتر لاهله ذلك اليوم لحما ولا عشاء

فرجع فعاتبته امراته عل ذلك , فخرج فوجد لحما ف غير المجزره فاشتراه , انه

لا حنث عليه اذا كانت يمينه لكراهيت الزحام ف المجزره . واهل العراق يخالفون

في ذلك ويرون الحالف حانثا لما لفط به ف يمينه , ولا يعتبرون في ذلك نيه ولا

بساطا ولا معني , وذلك خطا بين في الفتوي لان الاحكام انما ه لمعاني

الالفاط المعتبره المفهومه منها دون طواهرها , ولو اتبعت طواهرها دون معانيها

المفهومه منها ف كل موضع لعاد الاسلام كفرا والدين لعبا . قال الله تعالي

فاعبدو ما شئتم من دونه.فكان ذلك فيما هر منها امرا والمراد به النهي

والوعيد اذ هو المفهوم منه , ومثله قوله تعالي لابليس " واجلب عليهم بخيلك

ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم " الايه ومن هذا المعني قوله

تعالي في قضيه شعيب وما ذكر فيها من قول قومه انك لانت الحليم الرشيد

لان طاهره المجد والثناء ومرادهم به غير ذلك من السب والاستهزاء . ومثل هذا

كثير في القران والسنن المتواتره وبالله تعالي التوفيق ولا شريك له .

পৃষ্ঠা ৬৩