মিচিয়ার
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
জনগুলি
[ 49/1] بالشهوة التي تجدها. وقد حكى شيخنا أبو عبد الله الأبي عن شيخه الإمام ابن عرفة أنه كان يتردد في اغتسال المرأة إذا رات أنها احتلمت ولم ينفصل عنها الماء, ويميل إلى أنها لا تغتسل كالرجل يجد اللذة ولم ينزل. قال ولم يقض أن أسأل هل ينعكس ماء المرأة أو يبرز, قال ذلك بعد موت زوجته وكانه والشيخ تقي الدين لم يقفا على حديث مسلم المتقدم فغنه نص لا يحتمل التأويل في بروز ماء المراة حتى يرى بالبصر. والحاصل من جميع ما تقدم أن الصحيح في النظر, والمواقف للأثر, هو ما نقله أبو عمر, ونفى عنه الخلاف من كون المرأة كالرجل, وعليه فالحديث مشكل إن لم يحمل على ما سبق من كونه عليه السلام فهم عن ام سلمة إنكارها لوجود مطلق الاحتلام, فبين لها وجوده بما ذكر من الشبه, وعلق مع ذلك ايجاب الغسل برؤية الماء وبروزه. والله سبحانه اعلم وبه التوفيق لا شريك له. وقد طال بنا الكلام في الحديث بما لم يسأل عنه السائل, ولكن دعت الضرورة إلى ذلك لارتباط ما تكلم فيه من الفقه بمحل الاشكال منه وانبنى حكمها على فهمه. ولم أر من الشراح من تعرض للإشكال ولا لبيان إنبناء المسألة عليه عدا ما تقدم للشيخ تقي الدين, وكلامه غير واف بالمقصد, والله سبحانه أعلم, وبه التوفيق لا شريك له.
পৃষ্ঠা ৫৬