আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فأجاب الرسم المشار إليه في السؤال لا يعول عليه, لأن نائب القاضي الذي أعلم بثبوته إعلاما مطلقا أظهر به جهله وعدم معرفته بما يشترط في الشهادة على رؤية الهلال. وذلك أن الرسم كان فيه أربعة شهود, وكتب على الأول أنه عدل, وعلى الثاني اثنى عليه, ولم يكتب على اسم الثالث والرابع شيئا, ثم عليه بثبوته فلان. ووجه الصواب في هذا أن لو
[411/1] كتب بأداء الشهود وعدالة الأول والثناء على الثاني, فإن كان شهد عند القاضي الوارد عليه هذا الخطاب شهود أخر تعاضدت شهادتهم بهذا وإلا فلا يعمل عليه بمجرده, لأن الهلال لا يثبت إلا بشهادة عدلين فأكثر أو بعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة حسبما ذكروه في ذلك, ولا يكتفى بمجرد الكتاب في التزكية. فتبين بهذا أن اعلام المعلم بثبوت الرسم اعلاما مطلقا جهل وقلة علم بما يشترط في الشهادة على الهلال, وقد بين وجه مستنده. ولا خلاف أن القاضي إذا بين مستنده وهو خطأ أنه ينقض حكمه. ولو كان هذا الرسم في حق آدمي ما كان يحكم به إلا بعد الاعذار وتقرير الشهود وغير ذلك مما يشترط في الحكم حسبما هو مقرر في كتب الأحكام. وأما حق الله تعالى كثبوت الأهلة فلا اعذار فيه. فلا يعول على ما ثبت فيه إلا بشرطه.
পৃষ্ঠা ১৬