আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وقوله: وليت شعر لو سئل فقيه جزل الخ نقول: الجواب أن لا تجريح ولا تفسيق, وهذا هو التحقيق لأنا قدمنا من جواب شيخ شيوخ بلدكم أن الأصل الإباحة, وغاية حال الستر والقناع الكراهة, إذ لا يكون أسوأ حلا من التكفين فيه. ومذهب المدونة, وهو المشهور في المذهب, كراهة التكفين في الحرير تنزيها في حق الرجال والنساء لا تحريما على ما فيه من مزيد السرف في التكفين بما لا خفاء به. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعلقان إلا بواجب أو حرام عند المحققين, ومن
[355/1] شرطه القطع به كوجوب الصلاة وتحريم الخمر لا مختلفا فيه كشرب النبيذ.
وقوله: ولها نظير إلى لآخره.
نقول: مسألة القباب ليست بنظيرة لهذه في ورد ولا صدر, للإجماع على تحريم كشف العورة والنظر إليها لغير النكاح والملك المبيح, وفي عيوب الفرج على القول الصحيح. فبذل العوض من السيد والزوج على الدخول والحلول بمحل المنكر والتلبي به من اعظم المناكر وأسمجها, والتمالؤ على تعاطيه والإعانة عليه من اعظم الفسوق والمروق, فعلى فاعل ذلك السجن الطويل والعقوبة الشديدة والأدب الموجع إن قدر على المنع ولم يفعل, ولا يبلغ الحال بمتعاطى الستر والقناع الذي الكلام فيه هذا المبلغ بل ولا يدانيه. وهذا من أعظم الفروق. فقد نظرتم بغير مماثل ولا نظير, فنستغفر الله الذي إليه المصير, وهو بحالنا بصير, إذ هو بالإجابة جدير, فنعم المولى ونعم النصير. وليكن هذا آخر ما نعلق به الغرض من التبرك بألفاظ الفاضل أبي العباس وقاه الله شر الجنة والناس, مع ما أنا عليه في هذا الوقت من البطالة والأعراض, بترادف العلل والأمراض, وتعذر كثير من الآمال والأغراض, أسأل الله حسن الخاتمة.
وأما الفاضل أبو حفص عمر الله داره ببقائه, ومنحنا حظا وافرا من صالح دعائه, فقوله إنما نتوهم الإباحة في ذلك حيث المقصود به ستر الجنازة فقط هنالك, يتأمل إلى آخر ما ذكر بعد الهلهلة.
পৃষ্ঠা ৪৬১