420

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ 323/1] المشي أمام الجنازة أو خلفها, ومسألة المشي تعم, إذ لا إمام فيها ولا مأموم. وقد جعل حال الصلاة هي حال الشفاعة, إذ لم تأت شفاعة في غيرها , وجاءت الأحاديث بشفاعة الجماعة المصلية على الجنازة: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه, ومن صلى عليه مائة شفعوا فيه. ولم تر شفاعة الصلاة منوطة بالإمام وحده, فإذن لا فرق في استقبال الجنازة بين الإمام والمأموم. ولم ينقل من العمل ولا من الأقوال أن تكون الجنازة خلف المصلين عليها الإمام وغيره. وأورد بعض الناس شبهة في هذا بالصلاة على الغائب عند من يجيزها, فيلزمه تقديم المصلين عليها لإمكان حصول هذا المعنى عند غيبتها, لكن هذا حال ضرورة مع إمكان أن يكونوا خلفها فلا يلزم في موضع السعة وتعيين المتقدم. وقد كنت وقفت على اتفاق في المسألة ككلام الفخمي, لكني لم أعثر عليه الآن والسلام.

وسئل السرقسطي عما عليه الناس إذا توفي لهم احد يوقدون في البيت الذي توفي فيه مصباحا سبعة أيام كل ليلة, فهل هذا من السنة او من البدع المضلة؟

فأجاب ما ذكر من ايقاد المصباح في البيت الذي يموت فيه الميت سبعة أيام بدعة منكرة يجب تغييرها والنهي عنها.

وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله عن ثواب القراءة المهدى للميت, هل يصل أم لا؟ وهل يعلم الميت بالزائر أم لا؟

পৃষ্ঠা ৪২০