আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 318/1] وصية بالبناء على القبر. وقيد اللخمي ببناء البيوت, ولا بأس بالحائط اليسير ارتفاعه حاجزا بين القبور لتعرف. ابن عرفة وفتوى ابن رشد بهدم بناء على قبر نحو عشرة أشبار دليل حمل الكراهة على التحريم. وأفتى ابن رشد بوجوب هدم ما بني في مقابر المسلمين من السقائف والقبب والروضات, وأن لا يبقى من جدارتها إلا قد ما يميز به الرجل قبر قريبه لئلا يأتي من يريد الدفن بذلك الموضع, وذلك قدر ما يمكن دخوله من كل ناحية دون باب, ونقض ذلك لربه. قال وإن كان بناؤها في ملك بانيها فحكمها حكم بناء الدور انتهى وقيده ابن عرفة بما إذا كان في محل لا يأوي إليه الفساد. قال ابن عبد السلام وإن فعل ذلك فإنه يزال منه ما يستر أهل الفساد ويترك باقيه. وفي التنبيهات: اختلف في بناء البيوت عليها إذا كانت في ارض غير محبسة وفي المواضع المباحة وفي ملك الانسان, فأباح ذلك ابن القصار, وقال غيره ظاهر المذهب خلافه انتهى. قال في التوضيح: وأما الموقوفة كالقرافة التي بمصر فلا يجوز فيها البناء مطلقا, ويجب على والي الأمر أن يأمرهم بهدمها حتى يصير طولها عرضا وسماؤها أرضا انتهى. ولما صحح الحاكم في لاالمستدرك أحاديث النهي عن البناء والكتب قال, وليس عليها العمل لأن أيمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف انتهى. وقال بعض الشيوخ لا يسلم له لأن أيمة المسلمين لم يفتوا بالجواز ولا أوصوا بفعل ذلك بقبورهم, بل تجد أكثرهم يفتي بالمنع ويكتب ذلك في تصنيفه. وغاية ما يقال أنهم يشاهدون ذلك ولا ينكرون. ومن أين لنا انهم يرون ذلك ولا ينكرون تلك الأحاديث لإمكان الجمع بأن يحمل ما في الأحاديث على البناء المشرف كما كانت الجاهلية تفعل, وتصحيحه أحاديث النهي عن الكتب خلاف قول ابن العربي. ولما لم تصح أحاديث النهي عن الكتب تسامح الناس فيه حتى فشا وعم الأرض وليس فيه فائدة إلا التعليم لئلا يدثر القبر.
পৃষ্ঠা ৪১৪