325

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

জনগুলি

[ 251/1] لمحل الخلاف, والظاهر فيها التقييد, لاسيما وقد جرى عمل العلماء في أمهات الأمصار على إباحة التعدد. فصار ذلك منهم كإجماع بعد تقرر خلاف. وقد قال فيه بعض أهل الأصول أنه راجع للخلاف السابق. وإذا أجزنا التعدد وفاقا أو خلافا لم يتقيد جوازه بمسجدين بل يجوز في أكثر, إذ لم نطلع فيما رأينا على قول يفرق بين التعدد في مسجدين فيجوز, وبين التعدد في أكثر منها فلا يجوز. وهذا ما امكن تأنيسكم به مع غاية الاستعجال, لمزاحمة أعذار من أمراض وتشويشات للقلب وكثرة اشغال. والله المسؤول إن يمن علينا وعليكم بإصلاح القلوب والأقوال والأفعال, بجاه مصطفاه من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمي الكثرة مع الاتصال, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتب عبد الله محمد بن يوسف السنوسي لطف الله تعالى به.

[تنبيه الحاذق الندس, على خطأ من سوى بين جامع القرويين والأندلس]

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه: ثم إن السائل المذكور سولت له نفسه الأمارة بعد مضي اعوام عديدة عن تاريخ جوابي المنصوص على هذه النازلة إن اعترض علي فيه وشنع, ولما كان من الصلابة وعدم المبالاة بما يقع من الهجر بالغاية القصوى, ذكر في اعتراضه أن الجواب المذكور هو لبعض متقدمي هذا العصر قريبا ممن أدركتهم الوفاة, وصار بما جبل عليه من المكايد والخبث يترحم على المجيب المذكور في أثناء كلامه الغث لأمر أسرة, وزينه له قرينه أبو مره, وبعث بذلك إلي لأتصفحه, وانظر أي الكلامين أولى بالصواب ظنا منه أني لطول الأمد وتقادم العهد قد انسيت الجواب, وليقيم علي الحجة مني إن وافقته على ما هذى به: فصدر مني من الجواب على ذلك ما نصه:

পৃষ্ঠা ৩২৫