186

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

জনগুলি

[ 142/1] طرفاه بالنسبة إلى الفعل والترك على حقيقتها العرفية عند اهل الأصول, وغن كان لا يراه وإنما يرى الرأي الآخر فلفظة مباح عنده بالمعنى الأعم المرادف للجائز بالمعنى الأعم أيضا, وهو الذي لا يطلق على المباح الاصطلاحي الذي هو بالمعنى الأخص, وعلى ما لا يمتنع شرعا او عقلا. فقوله مباح أي جائز القدوم عليه لكونه واجبا في هذا المقام, ويكون اختار التعبير بالمباح في هذا المقام لكون الترك كان قبل هذا العارض حراما, والواجب يمتنع وقوعه, فأتى بالصيغة الدالة على الجواز من حيث الجملة , ولاسيما على قول بعض الأصوليين أن المباح الاصطلاحي جنس الواجب وإن كان قولا مردودا.

ويشبه ما ذهب إليه المازري في هذه المسألة على التأويل الأول قول من قال من أهل المذهب: لا يباح تخلف المديان المعسر عن الجمعة خوفا من تضييق رب الدين عليه بالسجن وغيره, فإن الإكراه بالسجن إكراه إلا أنه دون الموت, وهو وغن كان شرعيا لكن علم المديان من نفسه الاعسار ينزله عنده في نفس الأمر منزلة غير الشرعي. وقال ابن عبد السلام في النكاح عند قول ابن الحاجب في الوليمة: مقتضى النظر إذا كان الاتيان واجبا أن لا يسقط لللعب الذي لا يجوز, بل يذهب وينكر بيده أو بلسانه أو بقلبه كما لو عارضه منكر طريق الجمعة وغيرها من الواجبات انتهى. فانظر هل في اطلاق كلامه موافقة لما قال المازري على الاحتمال الأول أو مخالفة؟

পৃষ্ঠা ১৮৬