132

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

জনগুলি

ولو تحققت النجاسة في شيء من ذلك, عمل عليها ولو تحققت الطهارة فكذلك لكن الغالب على أهل الكتاب الطهارة إلا بدليل والغالب على المجوس النجاسة إلا بدليل. وهي أيضا مما يصح قياس كاغيدهم على رقهم بجامع غلية ظن طهارته, بل لو قيل بصحة قياس الكاغد على طعامهم بما دلت عليه هذه النصوص المذهبية من أن العلة في إباحة تناول طعامهم وتناول ما تناولوه من غير نفي غلبة ظن الطهارة في ذلك

[100/1] لما أبعد. والذي ضيق علينا مسالك النظر في هذه المسألة إلتزامنا الاستدلال بمقتضى نصوص المذهب المالكي لما فهمته من غرض السائل في هذه المسألة. ولو أطلق لنا العنان بحيث يكون استناط حكمها من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وعدم التقييد بذهب لكان في ذلك أكثر بيان وأزيد إيضاح للحق, لكني كما قال القائل :

পৃষ্ঠা ১৩২