1282

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[إذا اختلف الزوجان في التسمية والتفويض] *وسئل : سيدي قاسم العقباني عن اختلاف الزوجين في التسمية والتفويض .

=فأجاب : القول قول مدعي التفويض ، إلا أن يكون عرفهم التسمية أو تغلب التسمية ، فيترجح قول من ادعاها فيما اختاره بعض الشيوخ وهو الظاهر ، ومن دعا إلى الفرض أجيب إليه ولو لم تكن المرأة ممن يبني بها ، ومن فوائد الفرض التنصيف والله أعلم .

قلت : ومن فوائده أيضا وجوب جمعيه بالموت .

[كثير الإيمان بالطلاق ليس بكفء]

*وسئل : عن كثير الإيمان بالطلاق اللازمة هل هو كفء أم لا ؟

=فأجاب : ما ذكره السائل من أن الذي زوجه الأب كثير الإيمان بالطلاق ، والإيمان اللازمة عيب يوجب للزوجة ولمن قام لها فسخ هذا النكاح لذلك ، وقد شاهدت قضاء مولاي الوالد بذلك في بكر زوجها أبوها وكان حائكا ابن حجام فلم[57/3]يرض أخوها وكان من طلبة صنيعة أبيه ، واحتج عند القاضي بعدم الكفاءة فلم يقبل منه ذلك ، فقبله مولاي الوالد وفرق بينهما بسب ذلك ، وكذلك ما ذكره من تعديه في الأموال واستغرقت ذمته بالحرام ، ولم يتأت القضاء عليه بالإنفاق ، ولزم أن تكون معه تحت ضيعة ، وهذا من أعظم الضرر ، فلا يترك الأب من تزويجها حيث تضيع ويفسخ نكاحها ، فهذان وجهان آخران من وجوه الفسخ مما أوجب الفسخ ، وقد تكون وجوه أخر لا توجب ما أوجبه هذا من الفسخ والله الموفق .

পৃষ্ঠা ৬৮