=فأجاب : وقفت على مكتوبكم والرسوم المكتتبة فيها ، والحكم الذي وقع في شأنها من القاضي الذي كان قد نظر فيها ، خطأ صراح يجب رده واستئناف[34/3]الحكم في ذلك بالواجب ، وذلك أن يؤدي الزوج جميع ما وجب عليه من الصداق للبنت لدخوله بها ، لاعترافه بمسيسها وعوده إلى ذلك بعد علمه بثيوبتها التي زعم أنه وجدها بها ، ولا يعذر بما ادعاه من أمر الأم له بالعود لتعلق حق البنت ، ولا حجة له بشهادة من شهد بالثيوبة من غير وصف بقدمها ولا بحدوثها ، ولا مخلص له من الصداق باعتراف البنت بأنها عذراء ؛ لأنه اعترف بما يوجب عليه العزم ، فلا يرفع ذلك عنه موجب سقوط من قبل بنت محجورة ، وهذا كله منصوص عليه من كلام الفقهاء .