আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[452 /2] حنيفة في ذلك فقال صاحب الهداية : وتجوز شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ، وهم من غلاة الرافضة ، يعتقدون الشهادة لأهل دينهم وشيعتهم واجبة ، فلذلك قويت التهمة فيهم . وأما غيرهم من أهل الأهواء فإنما أوقعهم في تلك البدعة تدينهم .
[أهل البدع والأهواء في نظر الحنابلة أصناف ثلاثة ]
وأما مذهب الحنابلة فقال شمس الدين : وإن كان محكوما بفسقهم كأهل البدع والأهواء الذين لا نكفرهم كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم . قال الشافعي : أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض إلا الخطابية فإنهم يتدينون بالشهادة بالكذب لموافقتهم على مخالفيهم ، ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادتهم وروايتهم . قال ابن قيم الجوزية : وإنما منع الأئمة كأحمد بن حنبل وأمثاله قبول رواية الداعي إلى بدعته المتعلق بها وقبول شهادته والصلاة خلفه هجرا له وزجرا ليكف ضرر بدعته عن المسلمين ، لأن في قبول شهادته وروايته والصلاة خلفه واستقضائه وتنفيذ أحكامه رضى ببدعته وإقرارا له عليها وتعريضا لقبولها منه . قال حرب من الحنابلة : قال أحمد : لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعة . وقال أيضا ، يعني أحمد : لا يعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المعلنة . وقال أيضا : من أخاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم . قال بعض الحنابلة : من كفر بمذهبه كمن ينكر حدوث العالم وحشر الأجساد ، وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات وأنه فاعل بمشيئة وإرادة ، فهذا لا تقبل شهادته لأنه على غير الإسلام ، وأما أهل البدع الموافقين ( كذا ) على أصل الإسلام ، ولكنهم مختلفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة فهم على أقسام :
পৃষ্ঠা ২৪