আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وسئل عمن اتهم هل يحلف أو يسجن ؟
فأجاب المتهم المعروف بالريب وما ينسب إليه يحلف في مسائل الأموال وما يوجبها من الأحكام ، ويسجن في النكول حتى يحلف أو يعين السرقة . فإن طال ولم يحلف ولم يعين شيئا ترك ، وقيل يغرم ، والأول أولى ، وليس فيه رد اليمين . وما اتهم فيه بعينه من السرقة ولا بأس بحبسه فإن طال حبسه ولم يظهرها فليس عليه إلا اليمين .
وسئل أبو عمران عن السرقة يرمى منهم رجل شجاع ويخاف الإمام عليه إن قطعت أيديهم أن يظفر بهم المشركون .
فأجاب هذا يمضي على وجه الضرورة .
[حكم العبد يسرق مال ابن سيده ]
وسئل يحيى بن عمر عن العبد يسرق من مال ابن سيده .
فأجاب إن كان في حضانة أبيه فلا قطع ، وإن بان عنه قطع . قال ابن باز فاعجب هذا سعيد بن حسان فسألت عنها سحنون بالقيروان فقال : روى ابن القاسم عن مالك أن عليه القطع ، وروى عنه ابن وهب لا قطع .
[من رأى قوما أخذهم اللصوص فعليه الإعانة إن قدر ]
وسئل ابن أبي زيد عن اللصوص يضربون على أحد في الغابة ، فهل على من سمعهم إعانتهم أم لا ؟
فأجاب إن كانوا في قوة فعليهم الإعانة وإلا فلا .
[إذا أمن المحارب هل يسقط عنه الحد ؟ ]
وسئل سحنون عن المحارب إذا هرب فدخل حصنا من حصون الروم فحصرناهم فنزل أهله بعهد وطلب العهد والأمان وأمنه أمير السرية .
[435 /2]
فأجاب لا أمان له ولا يزيل حكم الحرابة عنه جهل من أمنه وقد ظفر به قبل التوبة . محمد : واختلف فيه فقيل يتم له وقيل لا ، قاله أصبغ ، امتنع في حصن أو مركب أو مرسى ، أمنه السلطان أو غيره ، لأنه حق لله تعالى .
[ذمي يسرق أولاد المسلمين يقتل ]
وسئل القاضيان على الجماعة والأنكحة أبو علي بن قداح وأبو عبد الله بن عبد السلام أيام سلطان إفريقيه الأمير أبي يحيى عن ذمي يسرق صغار المسلمين ويبيعهم من الحربيين .
পৃষ্ঠা ৫০০