আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فأجاب ما شهد به للرجل وما شهد به عليه ، والشهادات له بالخير والصلاح أتم وأصح ، لأنهم قالوا إنهم يعرفونه من أهل الخير والفضل والصلاح والطهارة وقراءة القرآن والأمانة مواظبا للمساجد والصلوات في أوقاتها مجانبا لأهل الريب مقبلا على شغله وما يعينه ومعاشه لا يعلمونه رجع عن
[427 /2]
هذه الاحوال المذكورة إلى حين شهادتهم هذه . والله عز وجل يقول : { إن الحسنات يذهبن السيئات } وأرى هذه الشهادات قد محت الحوبة إن كانت أو الريبة إن كانوا عرفوا ريبته . ومع أن الشهود بالزور والكذب لا يجب أن يقبل في هذا الأمر إلا أهل الحزم والفهم واليقظة ممن لا يعترض في شهادته ولا يستفز عنها وبالله التوفيق .
وأجاب ابن حارث : الشهود الذين شهدوا على الرجل أكثر مما يعمل بشهادتهم في تجريح الرجل وفي اسقاط شهادته ، فإن كانت إنما كشفت عن عدالة الرجل هل هي باقية على حسبها بما قام من التزكية ففي ذلك كلام يطول ، وإن كانت إنما كشفت عما يجب على الرجل في شهادة القوم عليه بالزور فجوابي في ذلك أن تلك الشهادة إنما تعمل في الجرحة خاصة ، فأما في غير ذلك فلا . والشهادة المحققة للزور والموجبة للإيقاع هي غير هذه الشهادة . وللرجل فيما مضى من سجنه كفاية ولو كان السجن واجبا ، وأرى إطلاقه وشيكا والله أسأل لنا ولك التوفيق .
وسئل ابن أبي ليلى عمن قذف حور العين .
فأجاب حده ضربة بالسيف .
[من قال لرجل يا ابن العبد ]
وسئل أبو محمد عبد الحميد عمن قال لرجل يا ابن العبد هل يحد أم لا ؟ فأقام القاذف بينة تشهد على السماع أنهم سمعوا أن جد هذا المقذوف كان عبدا .
পৃষ্ঠা ৪৯১