منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة
منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة
প্রকাশক
دار ماجد عسيري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
জনগুলি
ومنها حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أنه ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" ١.
وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه غير واحد من أهل العلم ٢. قال شيخ الإسلام: "إن النهي عن الربا في القرآن يتناول كل ما نهى عنه من ربا النسئ والفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله، وإن قصر نصوص النهي على البعض إنما يقع ممن لم يفهم معاني النصوص" ٣.
وقد روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال بجوازه، ولكنه لم يسمع في ذلك شيئًا من النبي ﷺ وإنما اعتمد في رأيه على حديث أسامة " لا ربا إلا في النسيئة" ٤، ثم رجع عن ذلك بعدما أخبره أبو سعيد بما سمع، وحديث أسامة: إما منسوخ أو معناه الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب: لا عالم إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما المراد نفي الأكمل لا نفي الأصل ٥.
١ انظر: البخاري: الصحيح: ك البيوع: باب بيع الفضة بالفضة ح: ٢١٧٧ (٤/ ٤٤٤ مع الفتح) ط. السلفية مع الفتح، مصورة الريان، ط. الثانية، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م. ٢ انظر: ابن قدامة: المغني (٤/ ٣) والنووي: شرح مسلم (١١/ ٩) ط. دار الريان للتراث، الأولى ١٤٠٧هـ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٥٢) وابن حجر الهيتمي: الزواجر (٢/ ٢٠٥) ط. مصطفى البابي الحلبي، الثانية، ١٣٩٠هـ ٣ الفتاوى الكبرى (١/ ٤١٢)، وانظر: له مجموع الفتاوي (٢٠/ ٣٤٧) ط. عالم الكتب الرياض، ١٣١٢هـ ٤ انظر: البخاري: الصحيح: ك البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء (ح: ٢١٧٨ و٢١٧٩، ٤/ ٤٤٥ـ ٤٤٦ مع الفتح) ٥ انظر: ابن حجر: فتح الباري (٤/ ٤٤٦ـ ٤٤٧) ط. السلفية (مصورة الريان) الثانية. ١٤٠٩هـ
1 / 80