Method of Imam Al-Daraqutni in Criticism of Hadith in the Book of ‘Ilal
منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتاب العلل
প্রকাশক
دار المحدثين للبحث العلمي والترجمة والنشر
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
٢٠١١ م - ١٤٣٢ م
জনগুলি
أعلم، أن يبين للناس الحالة المذمومة منه وهي الفحش فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه والثلب له، وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة، إنمَّا أطلقوا الجرح فيمن ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره، فيظنّه من أهل العدالة فيحتج بخبره، والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة " (١).
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه: «عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ» (٢).
وقال الخطيب البغدادي: " في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتُجتنب الرواية عنهم، وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأنَّ رسول الله ﷺ لما ذكر في أبي جهم: أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنَّه صعلوك لا مال له، عند مشورة استشير فيها، لا تتعدى المستشير كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام، وإلى الفساد في شريعة الإسلام، أولى بالجواز وأحق بالإظهار وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله ﷿: ﴿وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ (٣) (٣) وزجر رسول الله ﷺ عنها بقوله:
_________
(١) الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت (ص ٣٩).
(٢) مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم (مع شرح النووي)، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (ج٥/ ص ٣٥١ - ٣٥٢)، برقم (١٤٨٠).
(٣) سورة الحجرات آية رقم (١٢).
1 / 22