41

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

প্রকাশক

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

জনগুলি

أي أنه يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده، وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غُسل من أجل الترتيب، وتقدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأدلة ذلك.

1 / 41