130Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purityمذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةখালিদ বিন ইব্রাহিম আল-সুকা'আবি خالد بن إبراهيم الصقعبي প্রকাশকدار أم المؤمنين خديجة بنت خويلدজনগুলিأما إن كان جاهلًا أن عليه كفارة، أي يعلم أنها حائض ويعلم أن وطء الحائض حرام، ولكن يجهل أن عليه كفارة فهنا لا يعذر وتجب عليه الكفارة.والمرأة عليها كفارة مستقلة أيضًا إذا توفرت فيها الشروط السابقة، بأن كانت ذاكرة مطاوعة للزوج وعالمة بأنها حائض، وأن وطء الحائض محرم.1 / 130কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন