Mejelle
مجلة الأحكام العدلية
তদারক
نجيب هواويني
প্রকাশক
نور محمد،كارخانه تجارتِ كتب،آرام باغ
প্রকাশনার স্থান
كراتشي
জনগুলি
(الْمَادَّةُ ٤٣): الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
(الْمَادَّةُ ٤٤): الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ.
(الْمَادَّةُ ٤٥): التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ.
(الْمَادَّةُ ٤٦): إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ
فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن
(الْمَادَّةُ ٤٧): التَّابِعُ تَابِعٌ.
فَإذاْ بِيعَ حيوان فِي بَطْنِهِ جَنِينٌ دَخَلَ الْجَنِينُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا
(الْمَادَّةُ ٤٨): التَّابِعُ لَا يُفرَدُ بِالْحُكْمِ
فَالْجَنِينُ الَّذِي فِي بَطْنِ الْحَيَوَانِ لَا يُبَاعُ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ،
(الْمَادَّةُ ٤٩): مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ.
فإذَا اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مَثَلًا مَلَكَ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَةَ إلَيْهَا ;
(الْمَادَّةُ ٥٠): إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ.
(الْمَادَّةُ ٥١): السَّاقِطُ لَا يَعُودُ. كما أن المعدوم لا يعود
(الْمَادَّةُ ٥٢): إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ.
(الْمَادَّةُ ٥٣): إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ.
1 / 21