Mejelle
مجلة الأحكام العدلية
তদারক
نجيب هواويني
প্রকাশক
نور محمد،كارخانه تجارتِ كتب،آرام باغ
প্রকাশনার স্থান
كراتشي
জনগুলি
(الْمَادَّةُ ٢٣): مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ.
(الْمَادَّةُ ٢٤): إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ.
(الْمَادَّةُ ٢٥): الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ.
(الْمَادَّةُ ٢٦): يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ.
يتفرع على هذا مَنْعُ الطَّبِيبِ الْجَاهِلِ وَالْمُفْتِي الْمَاجِنِ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ مِنْ مُزَاوَلَةِ صِنَاعَتِهِمْ
(الْمَادَّةُ ٢٧): الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ.
(الْمَادَّةُ ٢٨): إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا.
(الْمَادَّةُ ٢٩): يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ.
(الْمَادَّةُ ٣٠): دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ.
(الْمَادَّةُ ٣١): الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.
(الْمَادَّةُ ٣٢): الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ تَجْوِيزُ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ ;حيث أنَهُ لَمَّا كَثُرَتْ الدُّيُونُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ وَصَارَ مَرْعِيًّا.
(الْمَادَّةُ ٣٣): الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ.
يتفرع على هذه القاعدة أنه لو
1 / 19