21

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

তদারক

نجيب هواويني

প্রকাশক

كارخانه تجارت كتب

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার স্থান

كراتشي

وَمِقْدَارٍ مِنْهَا لَيْسَ بِحَاضِرٍ وَالْمِقْدَارُ الْمُعَيَّنُ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ مِنْ صُبْرَةِ الْحِنْطَةِ الْحَاضِرَتَيْنِ قَبْلَ الْإِفْرَازِ فَكُلُّهَا مِنْ قَبِيلِ الدَّيْنِ.
(الْمَادَّةُ ١٥٩) الْعَيْنُ: هِيَ الشَّيْءُ الْمُعَيَّنُ الْمُشَخَّصُ كَبَيْتٍ وَحِصَانٍ وَكُرْسِيٍّ وَصُبْرَةِ حِنْطَةٍ وَصُبْرَةِ دَرَاهِمَ حَاضِرَتَيْنِ وَكُلُّهَا مِنْ الْأَعْيَانِ.
(الْمَادَّةُ ١٦٠) الْبَائِعُ: هُوَ مَنْ يَبِيعُ.
(الْمَادَّةُ ١٦١) الْمُشْتَرِي هُوَ مَنْ يَشْتَرِي
(الْمَادَّةُ ١٦٢) الْمُتَبَايِعَانِ هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَيُسَمَّيَانِ عَاقِدَيْنِ أَيْضًا
(الْمَادَّةُ ١٦٣) الْإِقَالَةُ: رَفْعُ عَقْدِ الْبَيْعِ وَإِزَالَتُهُ.
(الْمَادَّةُ ١٦٤) التَّغْرِيرُ: تَوْصِيفُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ صِفَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ.
(الْمَادَّةُ ١٦٥) الْغَبْنُ الْفَاحِشُ: غَبْنٌ عَلَى قَدْرِ نِصْفِ الْعُشْرِ فِي الْعُرُوضِ وَالْعُشْرِ فِي الْحَيَوَانَاتِ وَالْخُمُسِ فِي الْعَقَارِ أَوْ زِيَادَةٍ.
(الْمَادَّةُ ١٦٦) الْقَدِيمُ: هُوَ الَّذِي لَا يُوجَدُ مَنْ يَعْرِفُ أَوَّلَهُ.
الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ
وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِرُكْنِ الْبَيْعِ
(الْمَادَّةُ ١٦٧): الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ.
(الْمَادَّةُ ١٦٨) الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي الْبَيْعِ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ

1 / 34