170Mejelleمجلة الأحكام العدليةলেখকদের দল مجموعة من المؤلفين সম্পাদকنجيب هواوينيপ্রকাশকكارخانه تجارت كتبসংস্করণالأولىপ্রকাশনার স্থানكراتشيজনগুলিHanafi jurisprudenceCodified Jurisprudence and Positive Lawالشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ دَابَّةِ الْآخَرِ عِنْدَمَا رَبَطَاهُمَا فِي تِلْكَ الدَّارِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ(مَادَّةُ ٩٤٠) لَوْ رَبَطَ اثْنَانِ دَابَّتَيْهِمَا فِي مَحَلٍّ لَيْسَ لَهُمَا فِيهِ حَقُّ رِبَاطِ حَيَوَانٍ وَأَتْلَفَتْ دَابَّةُ الرَّابِطِ أَوَّلًا دَابَّةَ الرَّابِطِ مُؤَخَّرًا لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ.في ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٢٨٩هـ1 / 183কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন