147Mejelleمجلة الأحكام العدليةলেখকদের দল مجموعة من المؤلفين সম্পাদকنجيب هواوينيপ্রকাশকكارخانه تجارت كتبসংস্করণالأولىপ্রকাশনার স্থানكراتشيজনগুলিHanafi jurisprudenceCodified Jurisprudence and Positive Lawفِي حَالَةِ بَقَائِهَا إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، مَثَلًا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ مَقْلُوعَةً فِي حَالَةِ قَلْعِهَا فِي الْحَالِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا وَقِيمَتُهَا عَلَى أَنْ تَبْقَى إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَطَلَبَ الْمُعِيرُ قَلْعَهَا فِي الْحَالِ فَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ ثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ.(الْمَادَّةُ ٨٣٢) لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ اسْتِرْدَادُ الْأَرْضِ الَّتِي أُعِيرَتْ لِلزَّرْعِ إذَا رَجَعَ عَنْ إعَارَتِهِ قَبْلَ وَقْتِ الْحَصَادِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْإِعَارَةُ مُؤَقَّتَةً أَمْ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ.في ٢٤ ذي الحجة سنة ١٢٨٨هـ1 / 160কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন