মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
وقال الثلاثة: مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة ١.
وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيًا ويومئ إلى الركوع والسجود ٢.
وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض ٣.
*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس ٤.
وقال أبو حنيفة: /٥ لا يجب ٦.
*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: السنة أن ير سلهما ٨.
وقال الأوزاعي: يُخيّر ٩.
_________
١ الاختيار (١/٧٦)، القوانين الفقهية (٤٣) .
وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٢٠٥-١٠٦) .
٢ المهذب (١/١٠١)، فتح العزيز (٣/٢٩١) .
٣ تحفة الفقهاء (١/١٨٩)، تبيين الحقائق (١/٢٠١) .
٤ المدونة (١/١٢٣)، مغني المحتاج (١/١٥٣)، الإفصاح (١/١٣١)، شرح المنتهى (١/٢٧٣) .
٥ نهاية لـ (٢٦) من الأصل.
٦ المبسوط (٢/٢) .
٧ ملتقى الأبحر (١/٧٢)، أسنى المطالب (١/١٤٥)، المقنع (١/١٤١) .
٨ هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات:
الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة.
الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة.
الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما.
وانظر: المنتقى (١/٢٨١)، الشرح الصغير (١/١١٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٠)، شرح منح الجليل (١/١٥٨) .
٩ قول الأوزاعي في:
حلية العلماء (٢/٨٢)، المجموع (٣/٣١٢) .
1 / 104